النظام الداخلي

النظام الداخلي

الفصل الأول

اسم الجمعية ومقرها وغرضها

مادة 1 – تؤسس في محافظة دمشق جمعية باسم جمعية البحث العلمي السورية ويتناول نشاطها كافة محافظات الجمهورية العربية السورية.

مادة 2 – أغراض الجمعية ما يلي:

  1. نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع السوري مع التركيز على فئات الطلاب في جميع مراحل التعليم وخصوصاً المراحل الدراسية الأولى.
  2. تأمين بنية تمكينية ودعم المهارات البحثية ولاسيما من حيث تسهيل سبل النشر العلمي.
  3. إعداد بحوث علمية حديثة في مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية الأكاديمية والتطبيقية أو المساهمة في إعدادها أو دعمها.
  4. دعم المحتوى العلمي العربي وحركة النشر والترجمة للأبحاث العلمية المجراة.
  5. تسعى الجمعية البحثية السورية لتحقيق أهدافها عن طريق:
  6. عقد فعاليات بحثية وتعليمية وحملات للتوعية بأهمية البحث العلمي ودوره في المجتمع كافة.
  7. إقامة دورات تدريبية لتمكين أعضاء الجمعية في مهارات البحث العلمي والمستجدات في العلوم المختلفة.
  8. إقامة مسابقات في البحث العلمي بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة أصولاً.
  9. تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات حول البحث العلمي بالتعاون والاشتراك مع الجهات المهتمة في القطاعين العام والخاص والجمعيات الأهلية التطوعية ذات العلاقة بالبحث العلمي.
  10. دعم الباحثين السوريين والمخترعين من أعضاء الجمعية عبر توفير كافة الاحتياجات المطلوبة مثل التسهيلات العلمية والمادية واللوجستية عن طريق توفير المراجع العلمية والتجهيزات المطلوبة والاستشارات البحثية والتقنية.
  11. تشجيع الباحثين السوريين على نشر نتائج أبحاثهم في مجلات علمية وبحثية ودعمهم.
  12. تأسيس مكتبة للأبحاث والدراسات للاستفادة منها كمصادر ومراجع لكل من الباحثين والدارسين.
  13. إعداد أبحاث علمية حديثة تنسجم مع حاجات المجتمع أفراداً ومؤسسات عامة أو المساهمة في إعدادها أو دعمها.
  14. التعاون مع المؤسسات الرسمية السورية والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية التطوعية والجامعات العامة والخاصة والمراكز البحثية والعلمية والاستشارية بعد أخذ الموافقات اللازمة أصولاً.
  15. تقديم الاستشارات في مختلف مجالات البحث العلمي الأكاديمية والتطبيقية.
  16. إصدار مجلة بحثية تنشر فيها الأبحاث والدراسات المهمة الأصيلة منها والمترجمة بعد أخذ الموافقات اللازمة.
  17. دعم المخترعين السوريين في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم ودعمهم.
  18. تدريب الباحثين من أعضاء الجمعية على مهارات ريادة الأعمال من أجل إطلاق الشراكات والمبادرات الخاصة بهم.
  19. التعاون مع المؤسسات والمنظمات العلمية والجهات العامة والخاصة عبر إقامة الشراكات والمشاريع والأنشطة العلمية والتعليمية والبحثية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
  20. نشر ثقافة حفظ حقوق التأليف والنشر واحترام معايير الاقتباس العلمي والفكري.
  21. تأسيس شبكة علاقات واتصالات مع دوائر البحوث الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبحث العلمي والتنمية بجوانبها العلمية والاجتماعية إلى جانب خريجي الجامعات والمعاهد العلمية ممن لديهم القدرات البحثية المناسبة.

مادة 3 – لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.

الفصل الثاني

العضوية

مادة 4 – تتألف الجمعية من مجموعة من الأعضاء وهم:

–  العضو العامل: هو العضو الذي يقبل كتابةً النظام الداخلي للجمعية ويلتزم بتسديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ويحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة والانتخاب والترشّح لمجلس الإدارة. ويشترط فيه أن يكون باحثاً حاصلاً على مؤهل علمي عالي (ماجستير على الأقل) أو أن يكون طالب دراسات عليا و قدم ورقة  بحثية  واحدة على الأقل في إحدى المجلات أو المؤتمرات المعترف بها من قبل الجمعية.

–  عضو الشرف: هو العضو الذي ترى الجمعية منحه هذه الصفة للخدمات الجليلة التي قدمها لها أو ممن لديهم خبرات مفيدة للجمعية لكن لا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو الانتخاب أو الترشح لمجلس الادارة.

–  العضو الداعم (مؤازر): هو العضو الذي يرغب بتقديم الدعم المادي أو المعنوي أو كليهما معاً ويحمل اجازة جامعية وليس طالب دراسات عليا وله حق المشاركة في جميع فعاليات الجمعية وأنشطتها حسب الشروط المعلنة و يحق له  حضور اجتماعات الهيئة العامة لكن لا يحق له الانتخاب أو الترشح لمجلس الادارة.

– عضو منتسب: هو العضو الذي يرغب بتقديم الدعم المادي أو المعنوي أو كليهما معاً لكن لا يملك مؤهلاً جامعياً وله حق المشاركة في جميع فعاليات الجمعية وأنشطتها حسب الشروط المعلنة لكن لا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو الانتخاب أو الترشح لمجلس الادارة.

مادة 5 – يشترط في عضو الجمعية:

  1. أن لا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية وألا يكون مداناً بأي جرم يعاقب عليه القانون.
  2. أن يكون قد تجاوز 18 سنة من العمر.
  3. أن يكون طالباً جامعياً أو حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  5. أن يكون قد قبل كتابةً نظام الجمعية.
  6. أن يقدم طلب انتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب.

مادة 6 – تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

  1. إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
  2. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  3. الفصل.
  4. الوفاة.
  5. إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك السنوي بعد ثلاثة أشهر من الإنذار.
  6. يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /20/.

مادة 7 – يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:

  1. إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
  2. إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي لا يخدم أغراض الجمعية

 مادة 8 – يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 9 – يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم في السنة التالية، أما إذا مضى على عدم دفعهم للرسوم أكثر من سنتين عندها تلزم إعادة العضو إلى الجمعية إنتساباً جديداً.

مادة 10 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمت للجمعية، وليس له الحق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات (في حال وجوده).

 

الفصل الثالث

الهيئة العامة

مادة 11 – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين و المؤازرين الذين قاموا بتأدية الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل ويستثنى من شرط المدة الأعضاء المؤسسون.

 مادة 12 – يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة سنوياً ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

مادة 13 – تعقد اجتماعات الهيئة العامة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.

مادة 14 – يجوز لعُشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإن لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرةً إلى أعضاء الجمعية.

مادة 15 –  يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.

مادة 16 –  يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبة في حال غيابه. ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.

مادة 17 – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من ربع مجموع الأعضاء على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة، لا يدخل في حساب نصاب أية جلسة الأشخاص الذي تم فصلهم أو زالت عضويتهم ولم يسددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم.

مادة 18 –  لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث في أمور غير مدرجة في جدول الأعمال بشكل منظم.

مادة 19 –  تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور التالية:

  1. التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  2. تقرير مراقب الحسابات.
  3. إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة.
  4. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.
  5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
  6. تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.
  7. تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
  8. وكل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.

مادة 20 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام و بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

  1. تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
  2. حل الجمعية.
  3. عزل أعضاء مجلس الإدارة.
  4. فصل أعضاء الجمعية.
  5. اتحاد الجمعية بغيرها أو دمجها فيها.

مادة 21 – لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع الدعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه و بين الجمعية وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

مادة 22 – تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر.

ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر و القرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليه. ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

 

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

مادة 23 – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها العاملين لمدة سنتين ويجوز تجديد عضويتهم وفق أحكام القوانين و القرارات النافذة.

مادة 24 – يشترط في عضو مجلس الإدارة:

  1. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية (ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم).
  2. أن يكون مقيماً في منطقة عمل الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
  3. أن يكون عضواً عاملاً.

مادة 25 –  لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية العمل للجمعية بأجر عن منصبه في مجلس الإدارة.

مادة 26 – يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

مادة 27 – مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما له من حقوق وما عليها من واجبات.

مادة 28 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.

مادة 29 – إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، يعتبر مجلس الإدارة منحلاً وفي حكم تسيير الأعمال، تدعى الهيئة العامة من قبل رئيس الجمعية السابق الأعضاء الباقيين لانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة 30 – كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.

مادة 31 – يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:

  1. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
  2. وضع مشروع الموازنة السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  3. مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
  4. إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
  5. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
  6. استثمار أموال الجمعية وإنفاق عوائد الاستثمار لتحقيق أهدافها وغاياتها.
  7. كل ما يتطلبه تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها.

مادة 32 – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل +1، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانيه الرئيس.

مادة 33 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

 مادة 34 – رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.

مادة 35 –  نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه.

مادة 36 – يقوم أمين السر بما يلي:

  1. تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
  2. تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
  3. تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.
  4. حفظ إضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
  5. مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مادة 37 – يقوم الخازن:

  1. بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  2. بتأدية النفقات بموجب أمر الصرف وموقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه.
  3. بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
  4. بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.
  5. بحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

الفصل الخامس

مالية الجمعية

 مادة 38 – تتألف إيرادات الجمعية من:

  1. رسوم الانتساب.
  2. رسوم الاشتراكات.
  3. التبرعات والهبات.
  4. الوصايا والأوقاف.
  5. الإعانات.
  6. ريع استثمار أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة.
  7. ريع بيع وتوزيع مطبوعات الجمعية.
  8. ريع إيرادات نشاطات الجمعية.
  9. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة.
  10. التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 39 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ 1500ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية، يجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله خلال الثلاثة أشهر الأولى ويعفى من مهلة الثلاثة أشهر الأولى من ينتسب لأول مرة إلى الجمعية في بقية أشهر السنة.

مادة 40 – تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام. ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 41 – على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولا يجوز للخازن أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ 100,000 ل.س مئة ألف ليرة سورية للنفقات النثرية.

مادة 42 – لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

مادة 43 – لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية والخازن.

مادة 44 – لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.

 الفصل السادس

فروع الجمعية

مادة 45 – للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة الجمعية أيضاً.

مادة 46 – يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تاليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والأغراض إلا بموافقة الجمعية.

مادة 47 – على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.

مادة 48 –  يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل، وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

مادة 49 – عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

الفصل السابع

حل الجمعية

مادة 50 – لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية. ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.

مادة 51 – تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

مادة 52 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الهيئة العليا للبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية.

 ** هذا النظام هو مسودة أولية وهو في أغلبه يعتمد على متطلبات قانون الجمعيات وسيتم مناقشة النظام الداخلي النهائي في أول اجتماع للهيئة العامة.